السيد محمد حسن الترحيني العاملي

437

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

غيبة المالك ضمن لتفريطه إلا أن ينهاه المالك ( 1 ) ، ( ولو استأجر أجيرا لينفذه في حوائجه فنفقته على المستأجر في المشهور ) ( 2 ) استنادا إلى رواية سليمان بن سالم عن الرضا عليه السّلام . ولاستحقاق منافعه المانع من ثبوت النفقة عليه . والأقوى أنه ( 3 ) كغيره ( 4 ) لا تجب نفقته ( 5 ) إلا مع الشرط ، وتحمل الرواية مع سلامة سندها عليه ( 4 ) ، واستحقاق منافعه لا يمنع لا يمنع من وجوب النفقة في ماله الذي من جملته الأجرة . وحيث يشترط فيه ( 7 ) ، وفي غيره من الحيوان على المستأجر

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب الإجارة حديث 1 .